الضابطة في حل التعارض بين الأدلة



لحل التعارض بين الأدلة 

هنا أربعة احتمالات وهي على الترتيب: 

  • أن يأتي الدليل قطعياً في الدلالة قطعيا في الثبوت ، وهذا أبلغ الأدلة وأقواها ويقدم على كل دليل آخر. 
  • أن يأتي الدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة ، وهذا يأتي في المرتبة الثانية. 
  • أن يأتي الدليل ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يأتي في المرتبة الثالثة 
  • أن يكون الدليل ظني الثبوت ظني الدلالة، وهذا في أضعف المراتب ولهذا لو تعارض مع ما سبق فغيره يقدم عليه 


مثال على ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

في قول ربنا عز وجل: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [فاطر: ۱۸]. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المَيَّتَ ليُعَذِّبُ ببكاء أهلِهِ عليهِ».

الآية دلت على أن الشخص لا يعذَّب، ولا يؤاخذ بفعل الغير، والحديث قد يفهم منه أن الميت يؤخذ ويعاقب يفعل الغير.

قام العلماء بإعمال الضوابط التي مرت معنا يقولون: الحديث خاص في قضية خاصة، والآية عامة، وعند تعارض العام مع الخاص يقدَّم الخاص على العام عند الاستدلال؛ لأن الخاص قطعي في دلالته، والعام ظني عند أكثر العلماء لأن العام يدخله التخصيص، فلذلك قالوا: يخصص هذا العموم بما ورد في النص عن رسول الله ﷺ لذلك نقول بإعمال هذه الأدلة وهذه القواعد وهذه الضوابط. 

يقولون: الأصل ألا يعذب أحد بفعل أحد، والأصل عندنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، والحديث ليس من مستثنيات هذه القاعدة وإنما يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان قد أمر بالبكاء وأوصى بذلك، فهنا نقول: يُعذِّب في هذه الحالة ، والآية على ظاهرها أنه لا يعذب أحد بفعل أحد؛ لكن لو أنه أوصى بذلك فهنا يعاقب على هذه الوصية بهذا الأمر المحرَّم إذا هنا لم يعاقب بفعل أحد، وإنما عوقب بفعله هو لأنه أوصى بحرام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارجعوا إلى شرح المحلي على الورقات
مرحباً بكم أنا محمد عبدالقادر باحث في كلية الدرسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة، درست علم نفس، و تاريخ، ومنطق قديم ، وفلسفة ،وشاركت في دورات تأسيس الوعي الإسلامي، ودرست الملل والنحل والرد على الشبها…

إرسال تعليق