القاعدة في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله عليه

المطلق والمقيد 


إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فله أربع حالات الحالة 

  1. أن يتــحـد الحــكــــــم والسبب. 
  2. أن يختلـف الحكـــــــم والسبب.
  3. أن يتحد الحكم ويختلف السبب. 
  4. أن يختلف الحكم ويتحد السبب. 

لا نزاع بين العلماء في أن الحالة الأولى (اتحاد الحكم والسبب) يحمل فيها المطلق على المقيد، ولا نزاع أيضا في أن الحالة الثانية (اختلاف الحكم والسبب) لا يحمل فيها المطلق على المقيدة، وإنما جرى النزاع في الحالة الثالثة (أن يتحد الحكم ويختلف السبب) ، والرابعة (أن يختلف الحكم ويتحد السبب)

  • أن يتحد الحكم والسبب. 

مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلَّا بولي.» هذا مطلق، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي مرشده.» فيحمل المطلق الوارد في الحديث الأول على المقيد الوارد في الحديث الثاني، لاتحاد الحكم وهو وجوب الولي، والسبب وهو نكاح المرأة. 

كذلك في قول ربنا عز وجل: (حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) [سورة المائدة: ٣]. هذا مطلق جاء تقييد الدم بالمسفوح في قوله عز وجل (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) [سورة الأنعام ١٤٥]. فيُحمل المطلق على المقيد وهذا متفق عليه.


  • أن يختلف الحكم والسبب.

وهذه الحالة جرى فيها أيضا الاتفاق بين العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد، وهي إذا اختلفا في الحكم واختلفا كذلك في السبب فهذا لا حمل بلا خلاف، كقوله عز وجل: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [سورة المائدة: ۳۸]. هذا حكمه وجوب القطع، والسبب السرقة». آية أخرى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [سورة المائدة: ٦]. وهذا حكمه وجوب الغسل، والسبب هو الوضوء ورفع الحدث فاختلفا في السبب واختلفا كذلك في الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقال: يجب في قطع السارق قطع اليد إلى المرفق اعتبارا بما جاء في آية الوضوء. هذا لا يصح.


  • أن يتحد الحكم، ويختلف السبب

 كما في آيتي القتل والظهار قال ربنا عز وجل: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمِنَةٍ ﴾ [سورة النساء: ۹۲] . فهنا قيد ربنا عز وجل الرقبة بالإيمان، والسبب هو القتل، والحكم هو وجوب تحرير الرقبة.

وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [سورة المجادلة: 3]، فهنا الحكم وجوب تحرير الرقبة فالحكم متجد مع الآية الأولى لكن السبب مختلف فالأول سببه (القتل)، والثاني سببه (الظهار) فاتَّحدا في الحكم واختلفا في السبب فالذين يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة قالوا: "يجب عليه أن يحرر رقبة مؤمنة" ، والذين خالفوهم قالوا أي رقبة تجزء


  • أن يختلف الحكم ويتحد السبب

ومن أمثلته تقييد اليدين بالمرافق في الوضوء ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [سورة المائدة: ٦]. وإطلاقهما في التيمم قال: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم) [سورة المائدة: ٦] فيحمل المطلق عند بعض الفقهاء على المقيَّد في هذه الحالة ، فيقولون في هذه الحالة الواجب في التيمم أن يمسح حتى مرفقيه، وذلك للاتحاد في السبب، وقال البعض لا يحمل المطلق على المقيد وعلى ذلك لا يشترط المسح على ما زاد عن الرسغ.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • راجع شرح المحلي على الورقات

مرحباً بكم أنا محمد عبدالقادر باحث في كلية الدرسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة، درست علم نفس، و تاريخ، ومنطق قديم ، وفلسفة ،وشاركت في دورات تأسيس الوعي الإسلامي، ودرست الملل والنحل والرد على الشبها…

إرسال تعليق