للنية سبعة أحكام
جمعها الناظم -رحمة الله- بقوله:
حقيقةٌ حكمٌ محلٌ وزمن *** كيفيةُ شرطٌ ومقصودٌ حسن
- حقيقة: وهي قسمان لغوية ، وشرعية
(أ) حقيقة اللغوية: مطلق القصد .
(ب) حقيقة شرعية: قصد الشيء مقترناً بفعله - حكمها: الوجوب غالبا وقد تُسن كما في غسل الميت، وهي مستحبة عند السادة الأحناف
- محلها: القلب ، ويسن التلفظ بها ، وقالت طائفة من أصحاب الإمام مالك ، وطائفة من أصحاب الإمام أحمد لا يسن التلفظ بها ، وقد صح عن النبي ﷺ أنه تلفظ بالنية كما في حديث أنس المتفق عليه قال : «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»
- زمنها: أول العبادة أو متقدمة عليها، إلا في صوم الفريضة فإنها متقدمة عليه عند السادة الشافعية، وأجاز السادة الأحناف تأخير النية إلى وقت الضحى.
- كيفيتها: تختلف باختلاف الشيء المنوي ، كالصلاة والحج والصوم
- شروطها: أن تأتي من مسلم، مميز، عالم بالمنوي ولو من بعض جوانبه، والجزم بها، وعدم الإتيان بما ينافيها.
- مقصودها: تمييز العادات عن العبادات ، وتمييز العبادات عن بعضا كتمييز المستحب من الواجب.