الفهم الصحيح للقاعدة الفقهية (لأصل في اللحوم التحريم)
•تأصيل القاعدة
--------------------هذه هي القاعدة الثانية المندرجة من قاعدة (الأصل في الأبضاع واللحوم ومال المعصوم ونفسه الحرمة) وهذه القاعدة هي القاعدة السادسة التي تندرج تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وهذه القاعدة هي القاعدة الثانية من أصل خمسة قواعد كبرى يدور عليها الفقه الشافعي، وهي مأخوذة من حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «...، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن»
•الفهم الخاطئ
-------------------يظن حصر اللحوم المباحة على اللحوم التي وردت النصوص على إباحتها فقط، وهذا غير صحيح.
•الفهم الصحيح
-------------------الأصل في اللحوم التي لا يعلم أنها ذُكيت، أو صيدت، ويغلب على ظنه ذلك الحرمة، فمثلا لو رمى غزالة بسهم ثم غاب عنها فوجدها غرقت في الماء فلم يدري هل ماتت بالسهم أم بالغرق ولم يغلب على ظنه أحدهما فلا يحل له أن يأكل منها إلا للضرورة.
•الدليل على صحة كلامي
--------------------------------أولا: قول ربنا عز وجل «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»
ثالثا: إباحة الفقهاء رحمهم الله على صحيح قولهم أكل لحم الحيوان المشكل الذي لا يعرف فيه ورود ما يدل على إباحته أو حرمته.