هل تخبر التائبة عن وقوعها في الزنا لمن سيتزوجها ؟

هل تخبر التائبة عن وقوعها في الزنا لمن سيتزوجها ؟

تقولهل تقبل بالزواج من فتاة مسلمة محجبة محتشمة أيضاً لكن زنت من قبل أكثر من مرة ولم تفقد عذريتها بشرط أن لا تكون أنت قد وقعت في هذا الخطأ من قبل؟ مع العلم أنها اعترفت لك بعد وقوعك بالحب ومُضيّ العلاقة نحو الرسميات، كيف تتصرف؟

الجواب 

أرجوكم من وقع في معصية فلا يفضح نفسه ، وإن وقعت امرأة في الزنا فلا تخبر أحد كائنا من كان وإن استطاعت أن تخفي ذلك عن نفسها فلتفعل ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر» ، فأرجو من وقع في معصية فلا يخبر بها أي أحد ولكن يتوب .

مرة أخرى لا يجوز أن يفضح الإنسان نفسه ، ويخبر عن معصية ارتكبها ؛ لأن هذا من الجهر بالمعصية ، وسبب في نزع الثقة بين المعترِف والمعترَف له ، وقد يؤدي إلى هدم أسر مسلمه ، وهذا الشيء أعظم من ارتكاب المعصية ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال : «كلُّ أمَّتي معافى إلا المجَاهرين، وإنَّ من المجَاهرة: أن يعمل الرَّجل باللَّيل عملًا، ثمَّ يصبح وقد سَتَره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يَسْتُره ربُّه، ويصبح يكشف سِتْر الله عنه» [متفق عليه]

أما عن الشخص الذي علم أن التي أمامه زانيه فلا يجوز له أن يتزوجها قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ( أعني بالزانية المستمرة في الزنا ) ، أما من تابت فلا يطلق عليها زانية لأن التوبة تجبُّ ما قبلها.

وإن كان لم يتزوجها بعد، وفقد ثقته فيها فمن الأفضل أن لا يتزوجها حتى لا تُهدم الأسرة فيما بعد ، وإن علم أنها كانت زانية وتابت فمن الأفضل أن لا يطلقها ؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال «لا يَفرَكْ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر أو قال: غيره» [ رواه مسلم.]

ويجب على من وقعت في كبيرة الزنا أن لا تنسب الولد لغير أبيه فقد قال ربنا عز وجل { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:5] ، وحكى ابن حبان أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء»

وإذ علم المولود أنه لغير أبيه فلا يجوز له أن ينتسب إليه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ.» [ متفقٌ عليهِ] ، وإذا لم يعلم من هو أبوه فلينسب إلى أمه ( هذا إن تيقن أن زوج أمه ليس أبيه ) ، والله أعلم

أرجو من الله الهداية والصلاح

ولا تنسوني من صالح دعائكم 

مرحباً بكم أنا محمد عبدالقادر باحث في كلية الدرسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة، درست علم نفس، و تاريخ، ومنطق قديم ، وفلسفة ،وشاركت في دورات تأسيس الوعي الإسلامي، ودرست الملل والنحل والرد على الشبها…

إرسال تعليق